تيسير الميراث-المحاضرة الثانية
____اركان الميراث___
ركن الشئ هو جانبه الاقوى
وأركان الميراث ثلاثة
١-المورث:هو الميت صاحب المال الذي يشار اليه في المسائل بقولهم"مات وترك"
٢-الوارث :هم الاقارب الذين سيقتسمون التركه
٣-شئ موروث (التركة)وهو كل ما خلفه الميت من اموال سائلة وعقارات وديون له عند الغير
____شروط الميراث____
١-موت المورث ويكون كالاتي
ا..موتاً حقيقياً:ان يعرف بأنه قدمات وذلك برؤيته وقد نزعت منه الروح او بالاستفاضة كأن ينادى عليه عبر مكبرات الصوت إعلانا بموته.
ب:الموت الحكمي :وهو ان يتغيب الانسان مدة طويلة فيحكم القاضي بموته.
ج-الموت التقديري:كأن يعتدي انسان على إمرأة حامل فتسقط جنينها.
٢-حياة الوارث حياة حقيقية
٣-تحقق سبب القرابة :فلابد ان يكون للوارث صلة بالميت وهذه الصلة تكون كالاتي.
ا-بإن يكون من الأصول كألاب والجد والجد الاعلى وإن على.
ب-بإن يكون من الفروع كالابناء وابناء الابناء وإن نزلوا.
ج-الحواشي:هم الأخوة وابناء الاخوة والاعمام وابناء الاعمام .
_____اسباب الميراث ___
وقد جمعها صاحب الرحبية رحمه الله تعالى بقوله..
أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب.
اولا- الولاء:وهو علاقة سببها العتق .بإن يمن انسان على عبد له فيعتقه بدون مقابل فإن لم يوجد للميت (المُعتق)اصحاب فروض ولا عصبات فإن ماله يذهب للإنسان الذي اعتقه.وهذا الحكم ينطبق على النساء ايضاً فليس في النساء إمرأة اذا انفردت حازت جميع المال الا هذه المرأة .(المعتقة)
ثانياً -النكاح:وهو الزواج بعقد شرعي صحيح .فيخرج من ذلك الزواج الباطل والفاسد .
واذا طلق الرجل زوجته ومات وهي في العدة فإنها ترثه وإذا عقد على امرأة ثم مات ولم يدخل بها ترثه .اما اذا طلقها طلاقاً بائناً فلا ترثه .
ثالثاً-النسب :وهو القرابة من الاصول والفروع والحواشي
__موانع الميراث__
المانع هو الحاجز بين شيئين فهو الحاجز بين الوارث وبين التركة.
وقد جمعها صاحب الرحبية رحمه الله تعالى بقوله
ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين.
١-الرق:فالعبد لا يرث من سيده شيئا حتى وإن لم يوجد لسيده وارث.
٢-القتل:والقتل المانع من الميراث هو القتل العمد العدوان بغير حق .
والمالكية قالوا ان القتل الخطأ لا يمنع من الميراث خلافاً للجمهور.
(بغير حق)يخرج هاهنا القتل بحق والقتل بحق يكون قصاصا او إقامة حدكزاني محصن ففي هذه الحاله يرث لأنه قتله بحق .
٣-اختلاف الدين :فلا توارث بين مسلم وكافر خلافاً للحنفية الذين قالوا ان المسلم يرث الكافر لأن في ترك المال للكفار مفسدة وهي استعانتهم به على حرب المسلمين .
يتبع
رابط المحاضرات على اليوتيوب
https://m.youtube.com/channel/UCPThvCTd3z5eqPtCqMI97ig
تعليقات
إرسال تعليق